«قانون السايس» ماله وماعليه و فواتير اضافية لملاك السيارات كما له تنظيم الشارع ان «السايس».. مهنة لا يستغني عنها أصحاب المركبات
كاتب الموضوع
رسالة
Admin Admin
عدد المساهمات : 8164 نقاط : 19394 تاريخ التسجيل : 14/11/2011
موضوع: «قانون السايس» ماله وماعليه و فواتير اضافية لملاك السيارات كما له تنظيم الشارع ان «السايس».. مهنة لا يستغني عنها أصحاب المركبات السبت أغسطس 21, 2021 6:51 pm
«قانون السايس» ماله وماعليه و فواتير اضافية لملاك السيارات كما له تنظيم الشارع ان «السايس».. مهنة لا يستغني عنها أصحاب المركبات
ويهدف مشروع قانون السايس إلى توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجية (ما يطلقون على أنفسهم سايسي السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانوني واستغلاله بشكل عشوائي، مما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي ليكون تحت بصر ورعاية الدولة في ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية. «السايس».. مهنة لا يستغني عنها أصحاب المركبات، وفي ذات الوقت تتعالى شكواهم من الاستغلال الدائم من معظم «السُيّاس» في مختلف المناطق، بسبب فرض مبالغ معينة «حق الركنة» وغيرها من التعاملات التي تسبب ضيق أصحاب السيارات، حتى طرح «قانون السايس»، وهو المصطلح الإعلامي لـقانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، المُقر بعدم مزاولة هذا النشاط بالأماكن الخاضعة للقانون قبل الحصول على رخصة السايس لمزاولة المهنة وفقًا لأحكام القانون، مع تحديد مقابل معين لانتظار المركبات وفق المساحة والموقع الجغرافي، ويؤخذ في الاعتبار مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان. طبق قانون تنظيم انتظار المركبات أو ما يطلق عليه «قانون السايس» في نطاق الحي بعد طرح عدد من الشوارع في مزايدة علنية فازت بها الشركة الوطنية، لافتا إلى أن البداية كانت في الشوارع المحيطة بمسجد مصطفي محمود، وهي «الثورة - مكة - ميشيل باخوم- الثمار» لافتا إلى قيام الحي بتطبيق القانون على جميع الشوارع الواقعة في نطاق عمله.
10 جنيهات للانتظار المؤقت.. و300 للمبيت وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أن تحصيل الرسوم سيكون وفقا للائحة محافظة الجيزة المقررة وهي كالتالي 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، و20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة «نص نقل»، و30 جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة و300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار، مؤكدا أن القانون قضى على حل مشكلة سيطرة البلطجية وحراس العقارات على الشارع منح قائد المركبة إيصالا بالمبلغ وقال المصدر إن القانون حدد قيمة الانتظار معلنة على لافتة محدد عليها الأسعار باليوم أو بالساعة أو بالشهر، بالإضافة إلى وجود رقم خاص بـ«السايس» بجانب اسمه على كارت يوضع على صدره، ويرتدي زيا معينًا من خلاله يعلم قائد المركبة أنه المسئول عن المكان، لافتا إلى أن عدم التزام الشركات بوضع لافتات في أماكن انتظار السيارات بصورة واضحة وبها القيمة المحددة وإعطاء المستفيد إيصالا بالمبلغ، يعرضها إلى الإيقاف والغرامة.
وجاء نص قانون السايس بعد الموافقة عليه في مجموعه، كالآتى: مادة (1): لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقًا لأحكامه.
مادة (2) تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية.
مادة (3):
تختص اللجنة بما يلي:
1- تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة. 2- إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك.
3- تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.
4- تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد.
5- منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار إليهم في المادة (1) من هذا القانون، ويشار إليها في هذا القانون بالرخصة.
مادة (4)
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.
مادة (5)
تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
مادة (6):
تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تخصيص عدد من ساحات الانتظار المؤقت بأحياء الدقى والعجوزة فيما قامت محافظة الجيزة بتخصيص عدد من ساحات الانتظار المؤقت بأحياء الدقى والعجوزة منها «ساحتان في شارع مصر والسودان، واحدة بعد جراج هيئة النظافة بشارع مصر والسودان والأخرى بعد منطقة المساكن، وساحتان في شارع التحرير بعد مقار في اتجاه ميدان الجلاء وأخرى أمام سيتى درنك وساحتان في شارع التحرير الاتجاه الآخر، ساحة عند شارع السد العالي والأخرى قبل مدرسة عامر عبد المقصود، بالإضافة إلى 4 ساحات في شارع الإدارة العامة للمرور بمنطقة بين السرايات». وتكون الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.
ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه.
مادة (7): يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:
3- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
4- إجادة القراءة والكتابة.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
6- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
7- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه Hعتباره.
8- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
مادة (
يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.
مادة (9)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود. يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.
مادة (9)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود. كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
مادة (10):
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات. مادة (11) يصدر وزير التنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. مادة (12):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
كما شملت ساحات الانتظار: «4 ساحات في شارع مصدق و2 في شارع وزارة الزراعة واحدة عند مشروع شارع 306، و3 ساحات في شارع الدقى وساحتان في شارع سليمان أباظة وساحة بشارع سلمان، جوهر و4 في شارع شهاب و2 في شارع البطل وساحة في شارع النيل وأخرى عند مسرح البالون». أول ما يؤرق «السُيّاس»، فهم يعتبرون أنّ القانون سيكون حصانتهم ضدها، حسب قول «سايس»، العامل بأحد ساحات منطقة حدائق القبة في القاهرة، لـ«الوطن»، والذي يعتبر تطبيق قانون السايس الجديد حماية لعمال الساحات من بطش البلطجية أحيانًا ومَن يأخذ منهم «الإتاوات»، ويرى أنّ خضوع الأمر للرقابة، سيسهّل عليهم العمل ويجعله أكثر تنظيمًا بدلًا من خضوعه لـ«الفهلوة
«قانون السايس» ماله وماعليه و فواتير اضافية لملاك السيارات كما له تنظيم الشارع ان «السايس».. مهنة لا يستغني عنها أصحاب المركبات