يوجد امرأة كبيرة في السن ومريضة، وتقول إن شعر رأسها يؤذيها، فهل يجوز لها أن تحلقه؟
الجواب:رجح بعض الفقهاء بان حلق رأس المرأة يحرم إلا لضرورة، كعجزها عما يصلحه، وكثرة الدواب فيه، لا سيما إذا كانت كبيرة في السن أو مريضة، وكوجود قروح أو حروق بجلدة الرأس ونحو ذلك، وبقاؤه يضر بها ويؤخر الشفاء، فلا بأس بحلقه أو تقصيره في هذه الحالة، وقد سئل الإمام أحمد عن المرأة لا تقدر على الدهن وما يصلحه، وتقع فيه الدواب أتأخذه؟ فقال: إذا كان لضرورة فأرجو أن لا يكون به بأس. فأما لغير ضرورة فيحرم عليها حلقه، لما رواه حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم: ( نهى أن تحلق المرأة رأسها ) والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون على المرأة حلقاً ويرون أن عليها التقصير ، أي تقصير شعرها في الحج والعمرة فقط، والحديث رواه الترمذي في "الجامع الصحيح" في باب الحج، ورواه النسائي عن علي رضي الله عنه
السؤال : ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها وان كان جائزاً فمن يسمح له بالقيام بذلك؟
الجواب: يجوز لها ذلك ما عدا شعر الحاجب والرأس فلا يجوز لها أن تزيلهما ولا شيئا من الحاجبين بحلق ولا غيره وتتولى ذلك بنفسها أو زوجها أو أحد محارمها فيما يجوز أن يطلع عليه من جسمها أو امرأة فيما يجوز لها أن تطلع عليه من جسمها أيضاً.
ما حكم حلق شعر البنت عند الولادة أو بعد ذلك رغبة في إطالة شعرها وغزارته؟ وهل يسن حلق شعرها عند الولادة كالذكور؟
الجواب: حلق شعرها لا يسن في اليوم السابع كما يسن في حلق الذكر، وأما حلقه للمصلحة التي ذكرها إذا صحت فإن أهل العلم يقولون: إن حلق الأنثى رأسها مكروه، لكن قد يقال: إنه إذا ثبت أن هذا مما يسبب نشاط الشعر ووفرته فإنه لا بأس به، لأن المعروف أن المكروه تُزيل كراهته الحاجة " الشيخ ابن عثيمين من مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلم